مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 6
يتم تسجيل الأدوية الجديدة المصنفة كمبتكرة والتي تحقق تقدما علاجيا ملموسا وفقا لمستويات الأدلة العلمية للعلاج، لمعالجة الأمراض الخطيرة و/ أوالمنتشرة على الخصوص، أو التي تلبي احتياجات طبية غير مغطاة أو تمت تغطيتها بشكل غير كافٍ من قبل البدائل العلاجية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية ويكون مصحوبا بتدابير وشروط خاصة تهدف إلى ضمان توفرها وسهولة الحصول عليها بأسعار معقولة وإمكانية تحملها من قبل المنظومة الوطنية للصحة والضمان الاجتماعي.