مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 3
تهدف قائمة الأدوية الأساسية إلى تحسين نوعية العلاجات الصحية وتسيير الأدوية ونسبة الكلفة مع الفعالية في استعمال الموارد المالية المخصصة للصحة.
يجب أن تكون الأدوية الأساسية المتضمنة في القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، متوفرة ومتاحة في أي وقت وفي أي مكان من التراب الوطني وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.