مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 2
يتم إعداد قائمة الأدوية الأساسية حسب عملية تقييم منتظم وشفاف يعتمد على أسس علمية وواقعية تأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، التوصيات الوطنية والدولية للممارسات العيادية الحسنة المعترف باستنادها إلى مستويات رفيعة من الأدلة العلمية.