مرسوم تنفيذي رقم 21-224
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
المادة 15
توطن اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوزارة.