المادة 12
تتشكل اللجنة من :
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
– المديرالمكلف باليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– ممثل عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– ممثل عن المركز الوطني لليقظة بخصوص الدواء،
– ممثل عن معهد باستور بالجزائر،
– صيدلي ممثل عن الصيدلية المركزية للمستشفيات،
– ممثل عن كل هيئة للضمان الاجتماعي مكلفة بتسيير التأمين عن المرض،
– ممثل عن كل مجلس وطني للأدبيات الطبية والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة،
– خمسة (5) ممارسين طبيين يعملون في مختلف مستويات العلاج، 31 مايو سنة 2021 م
– خمسة (5) صيادلة : ثلاثة صيادلة استشفائيين وصيدلي وصيدلي جالونيسي،
– مختص في علم الصيدلة،
– مختص في الاقتصاد الصيدلاني.
يتم اختيار أعضاء اللجنة، على أساس الشهادات المهنية و/ أو الأعمال المنجزة خصوصا حول الأدوية الأساسية.
تستعين اللجنة بلجان الخبراء العياديين لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار عملية التقييم المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما يمكنها الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.