مرسوم تنفيذي رقم 21-223
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالنيابة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد