مرسوم تنفيذي رقم 21-223
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 33-11 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية".