مرسوم تنفيذي رقم 21-223
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-223 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط".