الفرع الثالث — وفي الباب رقم 34-90 "الحماية المدنية . حظيرة السيارات".
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو 2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 09-34 الحماية المدنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع القسم الرابع 10.000.000 العنوان الثالث. 10.000.000 الفرع الجزئي الأول.............. 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 82-34 الوحدة الوطنية - اقتناء المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية. 10.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة..