مرسوم تنفيذي رقم 21-222 · ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-222 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 19

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.