مرسوم تنفيذي رقم 21-22
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-22 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّص صة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة عشر مليارا وأربعمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار 17.484.735.000( دج) والمخصصّة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.