الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثاني — الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها › القسم الثالث — طابع الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال
المادة 9
الوثائق المكوّنة للصفقة وأولوية الوثائق ذات القيمة التعاقدية 1.9. الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال :
تتكون الصفقة العمومية للأشغال من الوثائق الآتية :
- الالتزامات بالتعهد، تتكون من :
• رسالة التعهد المقبولة
• التصريح بالترشح المقبول،
• التصريح بالاكتتاب
• التصريح بالنزاهة.
- دفتر التعليمات الخاصة ملاحق التزامات التعهد، عند الاقتضاء،
- ملاحق دفتر التعليمات الخاصة، تتكون من الوثائق الآتية :
• الاشارة إلى أحكام دفتر التعليمات التقنية المشتركة أو ، عند الاقتضاء ، أو الخصوصيات التقنية الخاصة المفصلة أو البرنامج الوظيفي، حسب الحالة،
• في حالة دفع المستحقات بناء على السعر الإجمالي والجزافي، بمفهوم المادة 1.16 أدناه : * تحليل السعر الإجمالي والجزافي.
• في حالة دفع المستحقات على أساس أسعار الوحدة، بمفهوم المادة 2.16 أدناه : * جدول الأسعار بالوحدة * تفصيل كمي وتقديري.
• في حالة دفع المستحقات بناء على نفقات المراقبة، بمفهوم المادة 3.16 أدناه : * كيفيات حساب قيمة التسديد من خلال الوثائق التبريرية المقدمة من طرف المقاول.
• في حالة دفع المستحقات بسعر مختلط، بعنوان