الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الأول — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد
المادة 96
الضمانات ما بعد التعاقد يعتبر الاستلام بداية فترة ضمانات ما بعد التعاقد.
تغطي هذه الضمانات نوعين مختلفين :
- الضمان الذي يغطي فترة الضمان ، عندما تكون هذه الفترة منصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال.
- الضمان العشري، الذي يفرضه التشريع المعمول به، لفئة معينة من الأشغال، والتي تغطي فترة عشر (10) سنوات.