الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الخامس — الكيفيات المتعلقة بالاستلام › القسم الثاني — الاستلام الفعلي والأحكام المشتركة
المادة 93
الاستلام الفعلي 1.93. بالنظر لمحضر العمليات المسبقة للاستلام واقتراحات صاحب الاستشارة الفنية، يجب على المصلحة المتعاقدة اتخاذ قرار :
- إعلان الاستلام عدم الإعلان عن الاستلام
- إعلان الاستلام بتحفظ. 2.93. إذا قررت المصلحة المتعاقدة إعلان الاستلام، يتعين عليها إخطار المقاول وتحديد تاريخ الاستلام. يتم تبليغ هذا القرار للمقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد المحضر المنصوص عليه في المادة 4.92 أعلاه. يتم مباشرة استلام الصفقة. 3.93. يتم الاستلام عند موعد تاريخ التوقيع على محضر لاستلام الأشغال من قبل الأطراف المتعاقدة. 4.93 في حالة ما إذا أن بعض الاختبارات، على النحو المنصوص عليه في سياق العمليات المسبقة للاستلام، موضوع