الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الخامس — الكيفيات المتعلقة بالاستلام › القسم الأول — تعريف الاستلام والعمليات المسبقة له
المادة 91
تعريف الاستلام . 1.91. يُقصد بالاستلام، الإجراء القانوني الذي تتأكد من خلاله المصلحة المتعاقدة بأن تنفيذ الخدمات مطابق لمختلف أحكام الصفقة العمومية للأشغال والمتضمنة في مختلف الوثائق المشكلة لها وبشكل أكثر عموما للقواعد الفنية. 2.91. تُعرف القواعد الفنية على أنها التقنية المناسبة للإنجاز. هذه التقنية يجب أن يحوزها كافة المهنيين في وقت تجسيد الإنجاز. 3.91. يمكن للاستلام أن يكون جزئيا في حالة استيفاء جملة من الشروط. 4.91. مهما يكن من أمر ، يعد إعلان الاستلام من التزامات المصلحة المتعاقدة وإذا كانت الأشغال منتهية يحق للمقاول الاستلام. يلتزم صاحب الاستشارة الفنية تقديم الاستشارة تحت طائلة إثارة مسؤوليته التعاقدية الخاصة. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م