الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السادس — النظام المتعلق بالحساب التناسبي
المادة 90
الأحكام المشتركة للحساب التناسبي 1.90. تحدد كيفيات إنشاء وتسيير ومراقبة وتسوية الحساب التناسبي في إطار اتفاقية خاصة تبرم بين مختلف المقاولين المتداخلين في الورشة. 2.90. ترسل نسخة من الاتفاقية الخاصة المذكورة أعلاه للإعلام إلى صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إبرامها من طرف المقاول المكلف بتسيير الحساب التناسبي. 3.90 تخضع النزاعات الناشئة بمناسبة تسيير وتسوية الحساب التناسبي للسلطة القضائية المختصة محل تنفيذ الأشغال، إلا إذا اتفق المقاولون المعنيون بالحساب التناسبي على نمط التسوية الودية للنزاعات. 4.90. لا يمكن أن تشكل النزاعات الناشئة عن التسيير والمراقبة والتسوية للحساب التناسبي، في أي حال من الأحوال، عائقا للتنفيذ العادي للأشغال واستلامها. 5.90. مهما يكن من أمر ، ليس للمصلحة المتعاقدة أن تتدخل في النزاعات الناتجة عن تسيير الحساب التناسبي، إلا إذا نصت الأحكام التعاقدية على خلاف ذلك.