الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الأول — نظام التسوية ومختلف كيفياته
المادة 8
1.67 أعلاه 6.3.67. عند استعادة حصة من التسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم بعد تطبيق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على حساب أو التسوية على رصيد الحساب. 4.67. تسبيق من دفع على حساب :
يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح بصفة استثنائية، ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها تسبيقا من الدفع على الحساب المنصوص عليه في المادة 68 أدناه ، حسب الشروط الصريحة الآتية :
- إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المقاول،
- يجب أن لا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين بالمائة (80%) من مبلغ الدفع على الحساب يجب أن لا تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي عند جمعها مع التسبيقات الممنوحة، موضوع المادتين 2.67 و 3.67 أعلاه، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين بالمائة (70 %) من المبلغ الإجمالي للصفقة، ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مبلغ سند الطلب بالنسبة لصفقات الطلبات ومبلغ القسط الثابت أو القسط الاشتراطي المؤكد ، بالنسبة للصفقات بالأقساط الاشتراطية.
يسدد هذا التسبيق في الآجال وحسب الإجراءات المطبقة العاجلة. تتم إجراءات التسديد حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6.1.67 وحسب الحالات، في المادتين 7.1.67 8.1.67 أعلاه .و