الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السادس — النظام المتعلق بالحساب التناسبي
المادة 88
نفقات المصالح المشتركة 1.88. النفقات ذات المصالح المشتركة هي تلك التي يقوم بها مقاول أو أكثر، بهدف أو من أجل ضمان حسن سير الورشة بأكملها، وتحضير الورشة وتنظيمها، ونظافة وسلامة الأشخاص وتنسيق الأشغال وتنفيذها. . 2.88. لا يمكن أن تشكل تحت أي ظرف من الظروف، اللوازم أو المنشآت المزمع تسليمها للمصلحة المتعاقدة والتي تكون قد أغفلت من وثائق الصفقة نفقات مصلحة مشتركة. 3.88. تقع مسؤولية نفقات المصلحة المشتركة، على النحو المحدد أعلاه ، على عاتق المقاولين المشاركين في الورشة. ولا تقع، تحت أي ظرف من الظروف، على عاتق المصلحة المتعاقدة. 4.88. تقسم نفقات هذا الحساب إلى ثلاث (3) فئات :
نفقات التجهيز
- نفقات السير،
- نفقات الاستغلال. 1.4.88. تشمل نفقات التجهيز أساسا فصلين (2) :
- التجهيزات الخارجية والأشغال الكبرى والطرق والشبكات المختلفة عندما يتم نقل الحصة مع الحصص الأخرى للبناية :
• الأعباء المؤقتة للطرقات،
• الربط المؤقت للمياه،
• الربط المؤقت للكهرباء،
• الربط المؤقت لقنوات الصرف الصحي،
• الممرات على حافة الطريق
• مساحات التخزين . الأسوار ، . ألواح إشارة الورشة
• مكاتب الورشة
• المنشآت المشتركة للنظافة.
- التجهيزات الداخلية وأشغال العناصر الثانوية :
• حصة الترصيص التي تشمل الخدمات الآتية : المياه والمراحيض والمغسلات والصرف المؤقت لمياه الأمطار،
• حصة الكهرباء التي تشمل الخدمات الآتية : الكهرباء وأضواء المرور وأضواء الأمن. 2.4.88. نفقات السير :
يتم خصم النفقات الآتية من الحساب التناسبي : . استهلاك المياه،
• نفقات الطاقة الضرورية لمنشآت الورشة
• الاتصالات الهاتفية الموضوعة على عاتق المؤسسات المستعملة. 3.4.88. نفقات الاستغلال :
يتم خصم النفقات الآتية من الحساب التناسبي ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك :
• مصاريف الحراسة
• تنظيف مكتب الورشة والمنشآت المشتركة للنظافة
• كل نفقة أخرى يتم خصمها صراحة من الحساب بسبب خدمات أخرى مثل :
- التنظيف والإصلاح التدفئة. 5.88. مهما يكن من أمر، يجب تبرير التسجيلات في الحساب التناسبي عن طريق الفواتير من قبل المقاولين، أو اللوائح التي أعدت في ثلاث (3) نسخ، واحدة للدائن، والنسختان الأخريان للشخص المكلف بمسك الحساب التناسبي. 1.5.88. يتنازل كل مقاول صراحة عن طلب دفع الفواتير التي لم يقدمها للشخص المسؤول بمسك الحساب في غضون شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إنجاز الخدمة وفي أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد الاستلام المؤقت للأشغال.