الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — النظام المتعلق بالرهن الحيازي
المادة 85
الرهن الحيازي في حالة صفقات الطلبات 1.85. في حالة صفقات الطلبات العمومية للأشغال، يكون الرهن الحيازي على إذن الطلبية فقط، والذي يصل إلى حد إبرام صفقة عمومية للأشغال وفي حدود المبلغ الأدنى لصفقة الطلبات هذه. . 2.85. بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالقرار المنصوص عليه في المادة 2.2.81 أعلاه، يرفق البيان الخاص للنسخة الوحيدة، الصادرة حسب الحالة المذكورة أعلاه، بالبيان "نسخة وحيدة فيما يتعلق بإذن الطلبية التي تقدر قيمتها ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف) في إطار الحد الأدنى لمبلغ الصفقة العمومية للطلبات المحدد ب (المبلغ المعبر عنه بالحروف)". 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م