مرسوم تنفيذي رقم 21-219
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — النظام المتعلق بالرهن الحيازي
المادة 82
المؤسسات المصرفية المعنية بالرهن الحيازي 1.82. لا يتم الرهن الحيازي إلا لدى مؤسسة مصرفية وتجمع مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية.