الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — النظام المتعلق بالرهن الحيازي
المادة 81
شروط وسريان الرهن الحيازي 1.81. تسلّم المصلحة المتعاقدة للمقاول، قرارا يتضمن "عقد الرهن الحيازي للديون في إطار الصفقة العمومية للأشغال"، حسب الكيفيات المحددة في المادة 2.82 أدناه، مصحوبا بمستخرج من الصفقة العمومية للأشغال، 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م متضمنا بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا في حالة الرهن الحيازي لدى مؤسسة بنكية أو مجموعة مؤسسات بنكية أو مؤسسة مالية، والتي تدعى بمؤسسة القرض المتنازل له. 1.1.81. يقصد بالبيان الخاص، بيان "المستخرج الوحيد"
الذي يجب أن يكون مرفوقا بالرقم التسلسلي ومقيدا في سجل مرقم ومؤشر مخصص لهذا الغرض ورقم التسجيل وتاريخ الإعداد. 2.81. البيان الخاص "المستخرج الوحيد"، الموضوع على الصفقة العمومية للأشغال الواجب رهن حيازتها، يجب أن يكون موضوع قرار يعد قانونا من قبل المصلحة المتعاقدة. 1.2.81. يجب أن يحدد القرار السالف الذكر، بوضوح، طبيعة العقد الذي يجب أن يرفق بالمستخرج الوحيد، "عقد الرهن الحيازي للدين في إطار الصفقة العمومية للأشغال".
لهذا الغرض، يجب أن يتضمن القرار ما يأتي :
- اسم المقاول أو تسمية المؤسسة، صفة المقاول في الصفقة العمومية للأشغال المقاول لوحده، عضو التجمع المؤقت والمناول) تسمية مؤسسة القرض المتنازل له، التي تسلمت مستخرج الصفقة المتضمن البيان الخاص تحديد أو تفريد الدين موضوع الرهن الحيازي (تحديد المدين ومكان الدفع ومبلغ الديون أو مبلغها التقديري حسب الأجرة المحددة وتاريخ استحقاقها وحسب وتيرة الدفعات على الحساب أو في إطار التسوية على رصيد الحساب بالمقارنة مع صفة المقاول في الصفقة العمومية للأشغال). 2.2.81 يحرر القرار المتضمن "عقد الرهن الحيازي للدين، في إطار الصفقة العمومية للأشغال"، في نسختين. 3.2.81 يجب أن تقوم المصلحة المتعاقدة المتنازل عليها بوضع التاريخ على هاتين النسختين والتوقيع عليهما.
ويجب أن تتضمن بيانات وصل الاستلام التي تسمح لمؤسسة القرض المتنازل له، بوضع تاريخ ورقم استلام هاتين النسختين المبلغة للقرار وإرجاع نسخة تتضمن بيانات الاستلام إلى المصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه.
ويتم ارجاع النسخة الثانية، بعد تبليغ النسختين المبلغتين لمؤسسة القرض المتنازل له من طرف المصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه وعن طريق المقاول المتنازل عن حقه. 4.2.81. يترتب عن إغفال هذه البيانات أو عدم إرجاع النسخة المبلغة، أن العقد لا يساوي الرهن الحيازي للدين. 5.2.81 لا يصبح الطابع الملزم للرهن الحيازي إزاء المدين المتنازل عليه، واجب التنفيذ، إلا عند قيام مؤسسة القرض المتنازل لها، إرجاع النسخة المتضمنة إشعار بوصل الاستلام للمصلحة المتعاقدة المتنازلة عليه وتبلغ القرار والنسخة الوحيدة، كوثيقة إثبات ترخص الدفع لصالحها وللمحاسب العمومي، المعين في الصفقة العمومية للأشغال كمحاسب مكلف بالدفع. . 3.81. وإذا تعذر تسليم النسخة المذكورة في الفقرة أعلاه، للمقاول حفاظا على السرّ المطلوب، فإنه يجوز للمعني أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها، مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها، ومتضمنا البيان المذكور في الفقرة أعلاه، والبيانات الملائمة للسرّ . المطلوب. يعادل تسليم هذه الوثيقة، بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم النسخة بكاملها، حسب الأشكال نفسها والمذكورة أعلاه. 1.3.81. يتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخ المذكورة أعلاه، إلى المحاسب المكلف بالدفع الذي يعتبر بمثابة الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين من الرهن الحيازي. 4.81. في حالة ما إذا تراجع المقاول عن الرهن الحيازي للديون، يجب أن يبلغ فوراً المصلحة المتعاقدة التي تقوم بإلغاء القرار المذكور في المادة 2.2.81 أعلاه.