الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — نظام الدفع في إطار التجمع المؤقت للمؤسسات
المادة 79
يقصد بنظام الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، جميع الشروط والكيفيات التي تكرس حق الدفع لأعضاء التجمع المؤقت، سواء تعلق الأمر بتجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة أو متضامنة. . 1.1.79. يعتبر وكيل التجمع المؤقت العضو الوحيد الذي يمكنه تقديم مشاريع الحسابات وقبول الحساب العام في هذا الإطار، لا يتم قبول إلا المطالبات التي تكون مقدمة أو مرسلة من وكيل التجمع المؤقت. 2.1.79 يرفض أي حساب نهائي غير موقع من قبل الوكيل ونفس الشيء بالنسبة للمطالبة التي قد تترتب عنه.
I - حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة 2.79 يتم الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة، في حسابات كل عضو من أعضاء التجمع، ما لم تنص اتفاقية التجمع على خلاف ذلك. 1.2.79. تنقسم الحسابات الشهرية إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء بقدر ما يوجد من الأعضاء الذين يتعين الدفع لهم بشكل منفصل، في إطار التجمع المؤقت المعني للمؤسسات. 1-1 حالة المناول الذي استفاد من الدفع المباشر في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة 3.79 في حالة خدمات الأشغال المنجزة من طرف مناول ينتمي لأحد أعضاء التجمّع المؤقت للمؤسسات المتشاركة، يقوم عضو التجمع أو الوكيل المعني، حسب الحالة، أو بنفس الشروط المحددة في المادة 1.1.79 أعلاه، بما يأتي : 24 يونيو سنة 2021 م تحديد، في مشروع الحساب الشهري، المبلغ الواجب خصمه من المبالغ المستحقة أو المستحقة لعضو التجمع المعني بجزء الخدمات المنجزة والذي يتعين على المصلحة المتعاقدة دفعه مباشرة لهذا المناول، إرفاق نسخة من حساب الدفع للمناول، المقبولة أو المعدلة من طرف العضو المعني بالمناولة.
II - حالة تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة 4.79. يتم الدفع في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع.