الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثالث — نظام الدفع للمناول
المادة 78
يقصد بنظام الدفع للمناول، كل الشروط والكيفيات التي تكرس حق الدفع للمناول، سواء كان من طرف المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو في إطار الآليات التنظيمية للدفع المباشر للمناول، عندما يكون هذا النوع من التسوية معتمدا من قبل المصلحة المتعاقدة. 1.78. يشكل اعتماد شروط الدفع للمناول، سواء تم ذلك من قبل المقاول صاحب الصفقة أو في إطار الدفع المباشر للمناول، التزام تقيد كل مصلحة متعاقدة بالصرامة قصد ضمان فعالية الطلب العمومي وكذا ضمان حماية حق المناول في الدفع. . 2.78. يجب أن تحدد الحسابات الشهرية المعدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، لكل استحقاق وعلى نحو منفصل، القوام المادي للأشغال محل المناولة، وتحدد عند إعداد الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب، مبلغ الخدمات محل المناولة الذي يعود للمناول.
1 - الدفع للمناول من قبل المقاول المتعاقد، صاحب الصفقة العمومية للأشغال 3.78. يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد بكافة الوسائل من الدفع المنتظم للمناول من قبل المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، عندما تشمل الخدمات المنجزة لصالحه أشغال محل مناولة، سواء عن طريق الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب. يحق للمناول المتضرر إخطار المصلحة المتعاقدة ، عند أي تقاعس للمقاول عن الدفع. يتعين إبلاغ المقاول بهذا الإخطار. 4.78. إن تقاعس المقاول عن الدفع للمناول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال، يعرضه لتدابير ردعية.
II - الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة 5.78. في إطار الدفع المباشر للمناول من قبل المصلحة المتعاقدة، يجب على المناول المعني بهذا الإجراء، أن يقوم بتقديم :
- طلب الموافقة على الدفع المباشر للمقاول، صاحب الصفقة، مقابل إشعار بالاستلام طلب الدفع المباشر للمصلحة المتعاقدة، مصحوبا بالدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب مع إشعار بالاستلام المذكور أعلاه. 6.78. يحوز المقاول، صاحب الصفقة، أجل عشرين (20) يوما، من تاريخ الإشعار بالاستلام، لإبداء موافقته الكلية أو الجزئية أو رفضه الدفع المباشر للمناول. يقوم أيضا بإبلاغ المصلحة المتعاقدة. 7.78. ترسل المصلحة المتعاقدة نسخة من الفواتير أو الوضعيات إلى المقاول صاحب الصفقة، في أحسن الآجال. 8.78. تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الدفعات المتعلقة بالفواتير أو الوضعيات، في ظل إحترام أجال التسوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1.8.78. يسري هذا الأجل، ابتداء من تاريخ استلام موافقة أو رفض المقاول، صاحب الصفقة أو من تاريخ انقضاء هذه الأجل، إذا لم يكن هناك أي رد من المقاول. 9.78. يجب على المصلحة المتعاقدة إبلاع المقاول بكل الدفعات التي قام بها لفائدة المناول. 10.78. إذا رفض المقاول صاحب الصفقة، الدفع المباشر الكلي أو الجزئي للمناول، يجب أن يعلل بشكل صريح أسباب رفضه. وفي هذه الحالة، لا تدفع المصلحة المتعاقدة إلا الجزء غير المعترض عليه.