الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 77
الكيفيات المتعلقة بالحساب العام والنهائي والحساب الجزئي والنهائي
أ- الحساب النهائي العام باختصار (DGD) 1.77. يعتبر الحساب العام والنهائي وثيقة توافقية تهدف في آن واحد إلى اقفال التنفيذ القانوني والمالي للصفقة العمومية للأشغال ووضع حدا لكل الاعتراضات. 2.77. يهدف الحساب العام والنهائي، إلى تقليص كل معايير التنفيذ المالي للصفقة، وجعلها معطى بسيطا "رصيد حساب"، الذي يحل محل جميع المطالبات والحقوق والالتزامات الوسيطة التي كان يمكن أن تطالب بها الأطراف، من حيث العقوبات المالية وفوائد التأخير وتغير الأسعار وتعديل قوام الأشغال. ويتم الحصول على هذه النتيجة بعد إجراء تنظيم الاقتراحات والتبادلات المتتالية بين مختلف الأطراف . الفعالة 3.77 يبدأ الحساب العام والنهائي بإعداد مشروع الحساب النهائي الذي يلزم المقاول، لاسيما فيما يخص الأشغال المنفذة ويصبح حسابا عاما يلزم المصلحة المتعاقدة. يصبح الحساب العام نهائيا بمجرد موافقة المقاول عليه، وبذلك يبرم اتفاق بين الأطراف بصورة قاطعة، هذا ما يعطي للحساب العام والنهائي طابعا غير قابل للمس، ويضع حدا لأي اعتراض.
ب - الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب العام والنهائي. 4.77. يتولى صاحب الاستشارة الفنية، إعداد مشروع الحساب العام يتكون مما يأتي :
الحساب النهائي المعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه.
كشف رصيد الحساب، المعد انطلاقا من الحساب النهائي والحساب الشهري المؤقت الأخير، حسب الشروط المحددة في المادتين 68 و 74 أعلاه أو عند الاقتضاء، من الحساب السنوي المؤقت لأشغال المؤسسة، حسب الشروط المحددة في المادة 1.1.76 أعلاه.
- ملخص للدفعات على الحسابات الشهرية ورصيد الحساب.
يعادل مبلغ مشروع الحساب العام نتائج هذا الملخص الأخير. 5.77. يوقع مشروع الحساب العام من قبل المصلحة المتعاقدة ويصبح الحساب العام. 6.77. يتعين على المصلحة المتعاقدة تبليغ الحساب العام للمقاول، في حدود أربعين (40) يوما بعد تاريخ تسليم المقاول المشروع الحساب النهائي لصاحب الاستشارة الفنية. 1.6.77. فيما يتعلق بالصفقات العمومية للأشغال التي تحتوي على بند تغير الأسعار ، يعد الحساب العام أخذا بعين الاعتبار الأرقام الاستدلالية المرجعية التي تسمح بمراجعة رصيد الحساب، المنشور بتاريخ إعداد الحساب العام. . 2.6.77. في حالة عدم نشر الأرقام الاستدلالية في تاريخ إعداد الحساب العام، تعد وتدفع مراجعة رصيد الحساب في تاريخ نشر هذه الأرقام الاستدلالية، وهذا حتى بعد الاستلام النهائي. 7.77. ابتداء من تاريخ قبول المقاول للحساب العام حسب الكيفيات المحددة في المادة 9.77 أدناه، تصبح هذه الوثيقة الحساب العام والنهائي وتعطي الحق في دفع رصيد الحساب. 8.77. يحيل المقاول للمصلحة المتعاقدة مع إرسال نسخة لصاحب الاستشارة الفنية ، الحساب العام موقعا عليه، بتحفظ أو دون ذلك، أو يقدم المبررات التي أدت إلى عدم التوقيع عليه، في أجل خمسة وأربعين (45) يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغ الحساب العام. 1.8.77. إذا وقع المقاول الحساب العام دون تحفظ، يصبح حسابا عاما ونهائيا للصفقة العمومية للأشغال، ويختم الاتفاق بين الأطراف، مما يمنح له طابعا غير قابل للمس، ومن ثم وضع حد لأي اعتراض. 24 يونيو سنة 2021 م 2.8.77 في حالة وجود اعتراض على قيمة المبالغ المستحقة، تقوم المصلحة المتعاقدة بتسوية المبالغ المقبولة في الحساب النهائي، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام تبليغ الحساب العام مرفقا بالتحفظات المبداة من طرف المقاول أو عند تاريخ استلام المبررات التي من أجلها رفض المقاول التوقيع عليه. . 3.8.77. بعد حل الخلاف، تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع تكملة، تضاف إليها، عند الاقتضاء، فوائد التأخير ابتداء من تاريخ الطلب المقدم من طرف المقاول. 4.8.77. إذا كانت التحفظات جزئية، يعتبر المقاول ملزم بالموافقة الضمنية على عناصر الحساب العام غير المتعلقة بتحفظاته. . 9.77. يعتبر الحساب العام مقبولا من طرف المقاول ويصبح الحساب العام والنهائي للصفقة العمومية للأشغال، في حالة ما إذا :
- لم يقم المقاول بإحالة الحساب العام موقعا للمصلحة المتعاقدة، في الأجل المحدد في المادة 6.76.
- - قام المقاول بإحالة الحساب العام، في أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون توقيع ودون تبرير رفضه التوقيع ودون تقديم بالتفصيل المبررات لتحفظاته ودون تحديد، عند الاقتضاء، المبلغ الذي يطالب به.
ج - الكيفيات المتعلقة بتشكيل الحساب الجزئي والنهائي 10.77. عندما تستعمل المصلحة المتعاقدة، حق حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال، قبل الاتمام الكامل للأشغال، يجب أن يسبق هذه الحيازة ، استلام مؤقت جزئي، والذي يتم على إثره اعداد حساب جزئي نهائي. وفي هذه الحالة، يتم الإعلان عن الاستلام المؤقت الجزئي حسب الشروط المحددة في المواد 91 إلى 94 11.77. تتمثل الشروط المتعلقة بإعداد وقبول الحساب الجزئي النهائي، هي تلك المطبقة على الحساب العام والنهائي الموضحة أعلاه. 12.77. يجب أن لا يؤثر اللجوء إلى حيازة بعض المنشآت أو بعض عناصر المنشآت أو بعض أجزاء خدمات الأشغال على السير العادي للأشغال المتبقية.
د - حالة الصفقات التي تتضمن عدة حصص : 13.77. يجب أن يكون لكل صفقة عمومية، حساب عام ونهائي واحد. غير أنه يترتب عن تقسيم الصفقة العمومية للأشغال إلى حصص، وجوبا، إعداد حساب عام ونهائي والمعبر عنه لكل حصة، حتى ولو تم الإعلان عن الاستلام بصفة عامة لجميع الحصص. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.13.77. في حالة الاستلام الكلي لجميع الحصص، تسلم المشاريع المتعلقة بالحساب العام لكل حصة في آن واحد، ويجب أن يترتب عن ذلك، ضمن الإجراء المحدد أعلاه، إعداد حسابات عامة ونهائية تساوي عدد . الحصص
ه - حالة صفقات ذات طلبات 14.77. في حالة صفقات ذات طلبات قابلة لتجديد الفترات، يعد حساب نهائي لجميع الخدمات المنجزة خلال كل فترة من هذه الفترات. وفي نهاية الفترة الأخيرة القابلة للتجديد يتم إعداد حساب عام و نهائي حسب الشروط المحددة أعلاه.
و - حالة صفقات ذات الأقساط الاشتراطية 15.77. في حالة صفقات ذات الأقساط الاشتراطية، يعد حساب نهائي بالنسبة لمجمل الأشغال المنجزة بعنوان كل قسط مؤكد وكل قسط اشتراطي مؤكد. وفي نهاية القسط الاشتراطي الأخير والثابت، يتم اعداد حساب عام ونهائي ضمن الشروط المحددة أعلاه.
ز - حالات خاصة لإعادة النظر في الطابع غير قابل للمس للحساب العام والنهائي (DGD) 16.77. يمكن، في بعض الحالات الخاصة، إعادة النظر في الطابع غير القابل للمس كما هو محدد في المادة 77. 3 أعلاه، وهذا في انتظار التصحيح أو التصحيحات التي يمكن إجراؤها على الحساب المعني واستعادة طابع عدم المساس المطابق. تطبق هذه الوضعيات، في حالة :
- اتفاق مشترك، عند إعداد الحساب العام والنهائي بشكل مخالف طلب مراجعة الحساب العام والنهائي المقدم من جانب واحد، بغرض تصحيح عند وجود خطأ أو إسقاط أو عرض غير دقيق،
- وجود مناورات تدليسية أو غش يؤدي إلى بطلان الحسابات.
ك - أحكام مشتركة : . 17.77. لا يمكن اعتبار الحسابات الجزئية النهائية أو الحساب العام والنهائي صحيحة ونهائية، إلا بعد موافقة المصلحة المتعاقدة عليها. 18.77. مهما يكن من أمر ، وعند وجود أي خلاف يندرج في هذا الإطار، يتم تطبيق أحكام المادتين 116 و 117 أدناه.