الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 74
الكيفيات المتعلقة بالحسابات المؤقتة والحسابات الشهرية 1.74. يقوم المقاول باعداد مشروع حساب مؤقت شهري قبل نهاية كل شهر، الذي يعتبر بمثابة طلب للدفع الذي يديعه المقاول لدى صاحب الاستشارة الفنية، ما لم ينص دفتر البنود الإدارية العامة على خلاف ذلك. 2.74. يحتوي مشروع الحساب المؤقت الشهري تقويم الأشغال المنجزة الناتجة عن المعاينات الحضورية المنفذة، انطلاقا من لوائح الأشغال أو وضعيات الأشغال أو ، عند الاقتضاء، تقويمات الأشغال المقبولة والموافق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 71 و 72 و 73 أعلاه، وكذا التموينات المنجزة. 1.2.74. يتم احتساب مبلغ الحساب هذا، انطلاقا من الأسعار الأصلية للصفقة، دون تحيين ولا مراجعة للأسعار ولا احتساب الضريبة على القيمة المضافة. . 3.74. ينقسم كشف الحساب المؤقت الشهري، عند الحاجة إلى أربعة (4) أجزاء :
يتضمن الجزء الأول، الأشغال المنتهية، يتضمن الجزء الثاني، الأشغال غير المنتهية،
- يتضمن الجزء الثالث، عند الاقتضاء، التموينات المقتناة تطبيقا للمادة 2.68 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا.
يتضمن الجزء الرابع ، كل عنصر آخر له أثر مالي ويمكن اضافته.
يُشير كل حساب مؤقت للأشغال المعد تلخيص الأشغال المنتهية بعنوان الحسابات المؤقتة السابقة هذا. 4.74 لا يمكن إدراج مبلغ التموينات الموضوعة في الورشة في الحساب المؤقت الشهري إلا إذا كانت التموينات قد تم اقتناؤها ودفع ثمنها من قبل المقاول. 5.74. يحدد الحساب المؤقت الشهري العناصر التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، بتمييزها، عند الاقتضاء، حسب نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة. . 6.74. يرفق المقاول بمشروع الحساب المؤقت الشهري الوثائق التبريرية الآتية :
حساب الكميات المأخوذة في الحسبان المنفذة انطلاقا من العناصر الواردة في المعاينات الحضورية والمذكورة في