الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 73
الكيفيات المتعلقة بكشوفات الأشغال 1.73. عندما تكون المنشآت أو عناصر المنشأة أو خدمات الأشغال الواجب إخفاؤها لاحقا أو لا يمكن الوصول إليها وبالتالي، لا يمكن التحقق من الكميات المنفذة فيها، يجب على المقاول أن يضمن تقويمها حضوريا مع صاحب الاستشارة الفنية المكلف بمراقبة الأشغال ومتابعتها. . 2.73. إذا قدر صاحب الاستشارة الفنية بأنه يجب القيام بتعديلات لتقويم الأشغال المقترح من طرف المقاول، يجب أن يعرض تقويم الأشغال المعدل من طرف صاحب الاستشارة الفنية على المقاول للموافقة. . 3.73. إذا رفض المقاول التوقيع على تقويم الأشغال أو يوقع عليه بتحفظ، يعد محضر يتضمن العرض والظروف التي رافقت إعداد تقويم الأشغال المعني. 1.3.73. يحوز المقاول أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد المحضر والمذكور أعلاه، لإبداء ملاحظاته كتابيا. 2.3.73. بعد انقضاء هذا الأجل، يعتبر تقويم الأشغال مقبولا وموقعا من قبل المقاول دون أي تحفظ. 4.73. لا تؤخذ في الحسبان تقويمات الأشغال المعدة وفق شروط المقاول، لاستخدامها فيما يسمح به القانون في إعطاء الحق في الدفع إلا إذا تم قبولها والموافقة عليها من طرف صاحب الاستشارة الفنية.