الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 72
الكيفيات المتعلقة بوضعيات الأشغال 1.72. تتعلق وضعيات الأشغال، من حيث المبدأ، بكيفيات إيداع الأشغال المنجزة. 2.72. يعد المقاول وضعيات الأشغال ويقوم بإيداعها بشكل دوري وكلما كان ذلك ضروريا، لدى صاحب الاستشارة الفنية الذي يقوم بمراقبة وإجراء التعديلات التي يراها ضرورية. . 3.72. يجب على صاحب الاستشارة الفنية أن يبلغ المقاول بموافقته كتابيا، أو تقديم عند الاقتضاء، وضعية أشغال معدلة للموافقة عليها، وهذا خلال أجل خمسة عشر
(15) يوما، اعتبارا من تاريخ هذا الإيداع. 1.3.72. يتعين على المقاول، في أجل عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ تبليغ وضعية الأشغال المعدلة، إرجاع هذه الوضعية، متضمنة موافقته أو تقديم ملاحظاته كتابيا. . 2.3.72. بعد انقضاء هذا الأجل، تعتبر وضعية الأشغال مقبولة من طرف المقاول.