الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم العاشر — مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء
المادة 66
مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.66. يقصد بعنوان هذا القسم وبالنسبة لمختلف المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، ما يأتي :
- المطابقة : استيفاء متطلبات المواصفات التقنية الخاصة وشروط التنفيذ وتبعات التنفيذ الجيد كما هو منصوص عليه بموجب الوثائق العامة والخاصة المطبقة على الصفقة العمومية للأشغال.
- العيوب : التي تسمّى أيضا خلل، هو عيب أو تقصير أو عدم إتقان العمل عند تنفيذ منشأة ، أو عنصر من منشأة أو خدمات الأشغال الذي يمكن أن يضر بسيره أو استعماله أو جماليته. يتعلق الأمر بعيب طفيف، عديم الخطورة ولا تترتب عنه أي مساوئ كبيرة أو خطورة على سلامة المستعملين أو على سلامة المنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال.
- اختلال في البناء : الاختلال في البناء هو نقص يمس تصميم أو إنجاز منشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال الذي يؤدي إلى تدميرها أو انهيارها أو هبوطها ولو بشكل جزئي. ويجعل الاختلال في بناء المنشأة أو عنصر من المنشأة أو في خدمات أشغال غير صالحة للاستعمال المخصص له. 2.66. يتعيّن على المقاول خلال كل مراحل تنفيذ الأشغال أو تلك التي تغطي فترة الضمان معالجة جميع العيوب المسجلة، حتى العيوب التي تعود إلى عدم المطابقة. 3.66. عندما يفترض صاحب الاستشارة الفنية بأنه يوجد عيب بناء في منشأة أو عنصر من المنشأة أو في خدمات الأشغال، يمكنه، وهذا إلى غاية انقضاء فترة الضمان، أن يحدد عن طريق أمر الخدمة، التدابير التي تسمح بالكشف عن عيب البناء.
ويمكن أن تشمل هذه التدابير ، عند الاقتضاء، الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال، ويجب إبلاغ المصلحة المتعاقدة بذلك.
كما يمكن على صاحب الاستشارة الفنية، تنفيذ هذه التدابير بنفسه أو العمل على تنفيذها من طرف الغير، لكن يجب القيام بهذه العمليات بحضور المقاول الذي يجب استدعاؤه خصيصا في هذه الحالة. 1.3.66. إذا لوحظ عيب في البناء وبغض النظر عن مسؤولية مختلف المتدخلين، تقع النفقات المتعلقة بإعادة حل مجمل المنشأة أو عنصر من المنشأة أو خدمات الأشغال وكذا النفقات الناجمة عن العمليات المحتملة التي سمحت بإبراز عيب البناء، على عاتق المقاول، دون الإخلال بالتعويض الذي يمكن أن تطالب به المصلحة المتعاقدة نتيجة لذلك. 2.3.66. إذا لم يلاحظ أي عيب في البناء، يمكن المقاول أن يطالب بتعويض النفقات المقدمة في إطار أحكام المادة 3.66 في حالة ما إذا نسبت إليه. 4.66. مهما يكن من أمر ، وعند نشوب خلاف في هذا الإطار، تطبق أحكام المادتين 116 و117 أدناه والمتعلقتين بكيفيات تسوية النزاعات بالتراضي.