الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السابع — تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص منها
المادة 63
تسيير نفايات الورشة ومراقبتها والتخلص منها . 1.63. تقع مسؤولية التخلص من كل أنواع النفايات الناتجة عن الأشغال، موضوع الصفقة، على عاتق المقاول خلال الفترة التي تغطي الأجل الكلي لتنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، بمفهوم المادة 28 المذكورة أعلاه. 1.1.63. بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقصد بطبيعة النفايات، النفايات الخامدة والنفايات الخاصة، بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة. 2.63. يتكفل المقاول بعمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها وفرزها ومعالجتها بيئيا وبعقلانية، عند الاقتضاء، وكذا عمليات التصريف والتخلص من كل أنواع النفايات المترتبة عن الأشغال، موضوع الصفقة، حسب البرتوكول الملائم ونحو الأماكن المعدة لاستقبالها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 1.2.63. نظرا لطبيعة الأشغال وكلما اقتضى الأمر ذلك، تزود المصلحة المتعاقدة المقاول بكل المعلومات الضرورية، التي تدخل في هذا الإطار، والتي تسمح للمقاول بالقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة السابقة في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في هذا المجال. 2.2.63. يجب أن يحدد دفتر البنود الخاصة، كلما اقتضى الأمر ذلك، كل الأحكام المتعلقة بتسيير العمليات المذكورة في الفقرات السابقة. في هذا الإطار ولكل فئة من الأشغال، يمكن أن يفرض دفتر البنود الخاصة اللجوء إلى جداول متابعة نفايات الورشة. 3.63. في حالة الأشغال المجزئة و/أو في حالة وجود عدة مقاولين في الورشة، يمكن للوثائق الخاصة بكل صفقة عمومية للأشغال على التوالي، أن تنص على تنسيق تسيير وإزالة النفايات في إطار حساب تتم حسب الشروط نفسها والمنصوص عليها في المادة 3.24 والمذكورة أعلاه. . 4.63. يجب أن تضمن المصلحة المتعاقدة مراحل تتبع النفايات الخامدة الخاصة بالورشة والناتجة عن الأشغال.
في هذا الإطار، يزود المقاول المصلحة المتعاقدة بكل عناصر تتبع هذه النفايات، لا سيما عن طريق اللجوء إلى جداول متابعة نفايات الورشة. 1.4.63. بالنسبة للنفايات الخاصة والنفايات الخاصة الخطيرة، يسلّم المقاول للمصلحة المتعاقدة مع نسخة لصاحب الاستشارة الفنية، محاضر معاينة صرف النفايات المذكورة أنفا الموقعة حضوريا من طرف المقاول ومسيري المنشآت المرخصة أو المعتمدة لتثمين أو إزالة هذه النفايات الخاصة. 5.63. في حالة ما إذا لم يقم المقاول بإزالة من كل أنواع النفايات الناتجة عن الأشغال موضوع هذه الصفقة، يتم تطبيق أحكام المادة 64 المذكورة أدناه.