الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السادس — الأضرار المختلفة الناجمة عن الأشغال وكيفيات تنفيذها
المادة 62
يتكفل المقاول بكل أنواع الأضرار التي يتسبب بها لمستخدمي أو لأملاك المصلحة المتعاقدة، نتيجة سير الأشغال أو كيفيات تنفيذها، والتي لا ترتبط بما تنص عليه الصفقة العمومية للأشغال أو أحكام أمر الخدمة. 1.62. إن الأضرار بكل أنواعها، التي تتسبب بها المصلحة المتعاقدة لعمال أو أملاك المقاول، نتيجة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال ، تتكفل بها المصلحة المتعاقدة. 2.62. في حالة ما إذا كان الموضوع والمميزات الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال تنطوي على مخاطر كبرى، يجب أن ينص دفتر التعليمات الخاصة على ضمانات و/أو تأمينات، معدة نسبيا حسب المخاطر المفترضة. 3.62. لا تعيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة تطبيق أحكام المادة 61 المذكورة أعلاه.