الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — الأضرار الملحقة بالطرق العمومية
المادة 61
يتخذ المقاول، وجوبا وعلى سبيل الاحتراز كل التدابير قصد تجنب إلحاق الأضرار بالطرق العمومية. 1.61. بمناسبة الأشغال موضوع الصفقة، إذا كانت المساهمات وإصلاح الأضرار التي ألحقت بالطرق العمومية بسبب وسائل النقل البري أو حركة الآلات، تكون التكاليف حصريا على عاتق المقاول. 2.61. إذا نصت الصفقة العمومية للأشغال ، بالنسبة لوسائل النقل البرية أو حركة الآلات هذا، على تدابير مثل مسالك إلزامية أو تحديد الحمولة أو السرعة أو فترات المنع ، ولم يتقيد المقاول بهذه الأحكام، فسوف يتحمل لوحده تكاليف المساهمات والإصلاحات. 3.61. والأمر كذلك إذا تعلق الأمر بمخالفة وسائل النقل البري أو حركة الآلات لأحكام قانون المرور أو القرارات أو المقررات المتخذة من طرف السلطات المختصة والتي تهتم بالمحافظة على الطرقات العمومية، فإن المقاول يتحمل لوحده المساهمات والإصلاحات. . 4.61. إذا تم تعديل، بعد اليوم الأول الموافق لتبليغ الصفقة العمومية للأشغال، شروط استعمال الطرق العمومية المتوقعة بالنسبة للنقل أو حركة الآلات بموجب وثيقة تنظيمية، وإذا لاحظ المقاول أن هذه التعديلات تلحق به ضررا غير متوقع، يجب عليه، في حدود أجل مدته خمسة (5) أيام، تحت طائلة ألا يمكنه عند الاقتضاء، الحصول على تصليح هذا الضرر ، تقديم الملاحظة مكتوبة، معللة ومبررة لصاحب الاستشارة الفنية. 5.61. مهما يكن من أمر وبالنسبة لكل خلاف يمكن أن يطرأ في هذا الإطار، تطبق أحكام المادتين 116 و 117 المذكورتين أدناه، والمتعلقتين بكيفيات تسوية النزاعات بالتراضي.