الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — المواد والأغراض والبقايا المعثور عليها في الورشة
المادة 60
المواد والأغراض والآثار المعثور عليها في الورشة 1.60. في حالة العثور على مواد وأغراض وآثار في الورشة خلال الأشغال، لاسيما في الحفريات أو في عمليات الهدم، يجب على المقاول التوقف الفوري عن الأشغال وإبلاغ صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة، الذي يبلغ بدوره السلطات المؤهلة. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م يحق للمقاول الحصول على تعويض، إذا طلبت منه المصلحة المتعاقدة استخراجها أو المحافظة عليها بعناية خاصة. . 2.60. إذا تم العثور خلال الأشغال على أدوات وآثار قد تكون ذات طابع فني أو أثري أو تاريخي، يجب على المقاول إعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة. 1.2.60. يجب على المقاول ألا يغير مكان الأغراض أو الآثار دون ترخيص المصلحة المتعاقدة بعد رأي السلطات المؤهلة. . 2.2.60. إذا تم فصل الأغراض والآثار التي تم إيجادها على الأرض صدفة، يتعين على المقاول وضعها في مكان آمن وإعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة. 3.60. إذا تم العثور خلال الأشغال على بقايا بشرية يجب على المقاول إعلام صاحب الاستشارة الفنية والمصلحة المتعاقدة فورا. 4.60. في الحالات المذكورة في المادتين 2.60 و 3.60 أعلاه، وبغض النظر عن توقيف الأشغال بمفهوم أحكام المادة 1.113 المذكورة أدناه، يحق للمقاول في الحصول على تعويض النفقات، المبررة قانونا، والمتكبدة في هذا الإطار.