الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء
المادة 54
مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء 1.54. يمكن للمقاول أن يختار مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء شرط القدرة على تبرير مطابقتها للشروط المحددة في الصفقة العمومية للأشغال. 2.54. يتعين على المقاول أن يضع تحت تصرف صاحب الاستشارة الفنية، الوثائق التي تضمن مراحل تتبع منتجات و مواد البناء المستعملة في عملية الإنجاز. بناء على الطلب الاستعجالي للمقاول، لا يمكن استعمال المنتجات والمواد المذكورة آنفا إلا بعد فحصها والموافقة المؤقتة عليها من طرف صاحب الاستشارة الفنية. . 3.54. بغض النظر عن هذه الموافقة وإلى غاية الاستلام المؤقت للأشغال، يمكن رفض المنتجات والمواد المذكورة 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م آنفا، إذا كانت ذات نوعية رديئة أو تشوبها عيوب، من طرف المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية.
في هذه الحالة يتم استبدالها من طرف المقاول وعلى حسابه. 4.54. يتعين على المقاول في حالة ما إذا عينت المصلحة المتعاقدة أماكن الاستخراج أو الاستعارة الحصول، كلما اقتضى الأمر ذلك، على التراخيص الإدارية الضرورية لاستخراج المواد واستعارتها. 1.4.54. يتحمل المقاول كل تعويضات الشغل والإتاوات المحتملة والمستحقة للغير، بالنسبة للاستخراج أو الاستعارة. 2.4.54. يتحمل المقاول، مهما يكن من أمر تكاليف استغلال أماكن الاستخراج أو الاستعارة وعند الاقتضاء، تكاليف الافتتاح. 3.4.54. بإقصاء كل طعن ضد المصلحة المتعاقدة، يتحمل المقاول أيضا تكلفة الأضرار المحتملة المترتبة عن استخراج المواد، عن طريق تحديد طرق العبور، وبصفة عامة عن طريق أشغال التهيئة الضرورية لاستغلال أماكن الاستخراج أو الاستعارة. 4.4.54. بغض النظر عن الأحكام السابقة، يضمن المقاول، التكفل بالأضرار المذكورة أعلاه في حالة ما إذا تم إسناد التكاليف إلى المصلحة المتعاقدة. 5.54. مع مراعاة الأحكام الناتجة عن المعاهدات والاتفاقية الدولية ، يجب أن تكون المنتجات والمواد المستعملة لتنفيذ الأشغال من أصل جزائري أو مصنوعة في الجزائر، إلا عندما لا يمكن للإنتاج الوطني أن يلبي هذه الاحتياجات.