الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الأول — مخطط توطين المنشآت والتوتيد
المادة 53
التوتيدات الإضافية 1.53. يتعين على المقاول خلال كل فترة تنفيذ الأشغال، استكمال التوتيد العام، واحتمالا التوتيد الخاص بعدد الأوتاد التي يظهر أنها ضرورية. . 2.53. يجب أن يسهر المقاول على أن الأوتاد التي تمت إقامتها بعنوان التوتيد التكميلي يمكن التمييز بينها وبين تلك التي تمت إقامتها بعنوان التوتيد العام. . 3.53. بغض النظر عن الفحوصات التي قام بها صاحب الاستشارة الفنية يبقى المقاول المسؤول الوحيد على التوتيدات الإضافية.