الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الأول — مخطط توطين المنشآت والتوتيد
المادة 51
التوتيد الخاص للمنشآت الباطنية والدفينة 1.51. عند وجوب تنفيذ الأشغال بالقرب من المنشآت الباطنية والدفينة، لا سيما القنوات الأسلاك أو كل الشبكات الأخرى المرتبطة بالمصلحة المتعاقدة أو بالغير، تأخذ المصلحة المتعاقدة على عاتقها أخذ العينات المسبقة ثلاثية الأبعاد للمنشآت الباطنة وتبلغ النتائج للمقاول قصد تعيينها بشكل دقيق على الميدان بواسطة التوتيد الخاص. هذا التوتيد الخاص بذاته يرسم على مخطط التوتيد العام المذكور في المادة 50 أعلاه. 1.1.51. يتعين أيضا على المصلحة المتعاقدة وعلى صاحب الاستشارة الفنية جمع لدى مستغلي المنشآت التي تم تعليمها، التدابير الوقائية التي يجب تطبيقها خلال تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة، وتبليغها للمقاول. . 2.51. إذا تم كشف مشاريع باطنية أو أحفرية، لم يتم تعيين معالمها في التوتيد الخاص بعد تبليغ الصفقة، يعلم المقاول، المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية كتابيا بها. يقوم بعد ذلك برفعها حضوريا ثم بجمع التدابير الوقائية التي ينبغي تطبيقها أثناء تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة. 24 يونيو سنة 2021 م 1.2.51. يجب أن تكون كل الاستكشافات الإضافية المحتملة التي اقتضاها الأمر، وكذا جميع تدابير الوقاية المتمخضة عن ذلك موضوع أمر بالخدمة. 2.2.51. في انتظار الأمر بالخدمة المذكور سابقا، وما لم يتم تقرير التدابير التي ينبغي اتخاذها، يجب على المقاول أن يقوم بوقف الأشغال المجاورة مباشرة للمنشآت، موضوع المادة 2.51 أعلاه.