الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الأول — مجال تطبيق الصفقات العمومية للأشغال والمتدخلون فيها › القسم الثاني — المتدخلون في الصفقة العمومية للأشغال
المادة 4
المتدخلون الآخرون 1.4. مساعد صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب مساعد صاحب المشروع أو مساعد صاحب المشروع المنتدب هو شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمتلك مهارات و أو تقنيات متخصصة لا تتوفر في الداخل، ويجمع بين قدرات متعددة مؤكدة في المجال الإداري والتقني والمالي متعلقة بالحرف والتقنيات، ويكون كذلك متمكنا في مجال تنظيم المشاريع وجدولتها وتنسيقها وقيادتها.
المساعدة في الإشراف على المشروع أو المساعدة في الإشراف المنتدب على المشروع، المختلفة عن الإشراف المنتدب على المشروع، تتنافى مع أي مهمة استشارة فنية أو إنجاز أشغال أو رقابة تقنية تتعلق بنفس المشروع أو البرنامج. وهي تتدخل عند إنجاز مشروع أو برنامج معقد أو ذي أهمية خاصة. 24 يونيو سنة 2021 م 2.4 المناول المناول هو متعامل اقتصادي، يخضع للقانون الجزائري أو الأجنبي، يمكن أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين عموميين و / أو خواص.
يكون هذا المتعامل الاقتصادي المؤهل من حيث القدرات و/أو التقنيات، ملزما بطريقة غير مباشرة بعنوان جزء من الصفقة العمومية للأشغال من خلال علاقة قانونية تتمثل في المناولة، يتم تأطيرها بعقد مناولة مبرم مع المقاول، الحاصل على الصفقة العمومية للأشغال وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ودفتر البنود الإدارية العامة هذا.
مهما يكن من أمر ، يبقى المقاول الملزم بالعلاقة القانونية للمناولة، المسؤول الوحيد إزاء المصلحة المتعاقدة للأشغال المنجزة من طرف المناول.