الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الحادي عشر — الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة
المادة 46
تتمثل الالتزامات التي تفرض على المقاول، لوحده أو في تجمع، ومناوليه، تلك المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية اليد العاملة وبالشروط المتعلقة بالعمل. 1.46. في حالة تطور التشريع و/أو التنظيم حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل خلال تنفيذ الصفقة، سينتج عن التعديلات المحتملة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة، قصد الامتثال للقواعد الجديدة، إعداد ملحق، مبرم بين أطراف الصفقة العمومية للأشغال. 2.46. إذا نتج عن تطور التشريع و / أو التنظيم حول حماية اليد العاملة والشروط المتعلقة بالعمل، أحكام انتقالية و / أو نظام استثنائي، وأن شروط تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال تتواجد في مجال تطبيقها يتعين على المقاول تطبيق هذه الأحكام الجديدة. 3.46 يخطر المقاول ، لوحده أو في تجمع ، مناوليه بالالتزامات المذكورة في هذه المادة التي تطبق عليهم ويبقى مسؤولا على احترام هذه الالتزامات خلال كل مدة الصفقة العمومية للأشغال. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م