الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم العاشر — المحافظة على السرية والكتمان
المادة 44
وجوب المحافظة على السرية 1.44. عندما تتميز الصفقة العمومية للأشغال، كليا أو جزئيا، بطابع السرّية أو عندما يجب تنفيذ الأشغال في أماكن أين يجب اتخاذ احتياطات خاصة بصفة دائمة، قصد المحافظة على السرّية أو المحافظة على النقاط الحساسة، تدعو المصلحة المتعاقدة المترشحين إلى الاطلاع، في أماكن محلاتهم، على التعليمات السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على السرّية. مهما يكن من أمر ، يعتبر كل متعهد تم إخطاره بذلك، قد اطلع على هذه التعليمات. 2.44. تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول بعناصر الصفقة العمومية للأشغال التي تعتبر سرّية والتدابير الوقائية الخاصة التي ينبغي اعتمادها. . 3.44. يجب على المقاول لوحده أو في تجمع مؤقت ومناوليه اتخاذ كل التدابير لضمان المحافظة على الوثائق السرية الممنوحة لهم وحمايتها يجب عليهم إخطار، المصلحة المتعاقدة وصاحب الاستشارة الفنية، دون أجل بكل ضياع وكل حادث. يجب عليهم الحفاظ على سرية كل المعلومات الحساسة والخاصة التي يمكن أن يطلعوا عليها بمناسبة تنفيذ الصفقة. . 4.44. يخضع المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، لكل الالتزامات المنصوص عليها بموجب التعليمات المتعلقة بمراقبة المستخدمين وبالمحافظة على السرية والنقاط الحساسة أو الناتجة عن تدابير الحذر المنصوص عليها.
يتعين على المقاول، لوحده أو في تجمع مؤقت، العمل على فرض احترام مناوليه التعليمات والأحكام. لا يمكن له أن يستغل ذلك للمطالبة بأي تعويض مهما كان شكله. 5.44. في حالة عدم وفاء المقاول ، لوحده أو في تجمع مؤقت، ومناوليه بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 1.44 إلى 4.44 ، سيتم اتخاذ التدابير الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليه في أحكام المواد 119 إلى 123 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 24 يونيو سنة 2021 م