الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم التاسع — التواجد في أماكن الأشغال والاستدعاء وموعد الورشة
المادة 43
يجب على المقاول أن يكون حاضرا في الورشة خلال كل فترة تنفيذ الأشغال، أو أن يقوم بطلب موافقة المصلحة المتعاقدة على ممثل مؤهل بإمكانه أن يحل محله. 1.43. يجب أن يحوز هذا الممثل السلطات الضرورية لضمان تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة وإتخاذ القرارات الضرورية لعدم تأخير أي عملية أو توقيفها بسبب غياب المقاول. 2.43. يتعين على المقاول أن يقدم للمصلحة المتعاقدة، قبل بداية تنفيذ الأشغال ، طلبا مكتوبا لقبول ممثله. يجب أن يتضمن هذا الطلب كل المؤهلات المتعلقة بهذا الممثل، والقيام بالتعريف الدقيق بمدى الصلاحيات المفوضة له من طرف المقاول من حيث التحكم في سير الأشغال وكذا تسوية الحسابات. لدى المصلحة المتعاقدة أجل عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استلام الطلب، لاتخاذ قرار قبول الممثل المقترح أو لا. . 3.43. يزور المقاول أو ممثله ، كلّما اقتضى الأمر، مكاتب المصلحة المتعاقدة أو صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، ويرافقهم في جولاتهم وزيارتهم الميدانية للورشة. 1.3.43. يجب إعداد محاضر بعد كل اجتماع أو زيارة ميدانية للورشة التي تم القيام بها بحضور المقاول أو ممثله. يجب أن تسجل هذه المحاضر كل الملاحظات التي أبداها المشاركون في الاجتماعات والزيارات الميدانية وتوقيعها من طرف كل واحد منهم. تسجل هذه المحاضر في السجل اليومي للورشة. 4.43. تملك المصلحة المتعاقدة الحق في إلزام المقاول بتغيير ممثله بسبب قصور مهني أو أي سبب آخر له علاقة بسير الأشغال. 5.43. مهما يكن من أمر، يبقى المقاول مسؤولا عن الغش والعيوب التي يمكن أن يرتكبها ممثله في تنفيذ الأشغال. 6.43. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على التجمع المؤقت للمؤسسات.