الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السابع — تجمع مؤقت للمؤسسات والمناولة
المادة 42
2.41 أعلاه ، المعلومات الآتية :
اسم ولقب وجنسية الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة، مقر واسم مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء، موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة أجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل المناولة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المالية، عند الاقتضاء، طبيعة الأسعار وكيفيات الدفع والدفع المباشر، عند الاقتضاء وتحيين ومراجعة الأسعار، إذا نص العقد على بند تغير الأسعار،
- كيفيات استلام الخدمات تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات تسوية النزاعات. 6.41. إذا تم تعديل مبلغ الصفقة العمومية للأشغال بموجب ملحق، يتغير مبلغ خدمات الأشغال محل المناولة، يعد عقد جديد تعديلي للمناولة ويسلم للمصلحة المتعاقدة في إطار الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 1.6.41. يخضع أيضا لنفس القواعد، كل تعديل في توزيع خدمات الأشغال بين المقاول ومناوله أو مناوليه أو بين مختلف مناولي نفس المقاول. 7.41. يتعين على المناول الذي يتدخل في تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، أن يعلن وجوده للمصلحة المتعاقدة. . 8.41. يتعين على المصلحة المتعاقدة التي تعلم بوجود مناول غير مصرح به في مكان تنفيذ الصفقة، إعذار المقاول المتسبب في ذلك، لتدارك الوضع في ظرف ثمانية (8) أيام، و في حالة عدم الامتثال، يتم اتخاذ تدابير ردعية و/أو فاسخة كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 119 إلى 123.