الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم السادس — عمليات الإثبات والمعاينات الحضورية
المادة 39
يقصد، في مفهوم هذه المادة، بعملية الإثبات، العملية المادية التي يتم تنفيذها في الميدان والتي يمكن أن تكون متناقضة وينتج عنها وثيقة ذات طابع رسمي، تسمى "المعاينة". 24 يونيو سنة 2021 م 1.39. يتم القيام بالمعاينات الحضورية فيما يخص الخدمات المنفذة أو ظروف تنفيذها بصفة دورية بطلب سواء من المقاول أو صاحب الاستشارة الفنية و / أو المصلحة المتعاقدة. 1.1.39. عندما يتعلق الأمر بالأشغال مدفوعة الأجر حسب قائمة أسعار الوحدة، فإن المعاينات الخاصة بالخدمات المنفذة تخص العناصر الضرورية لحساب الكميات التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لا سيما التكفل بكل التبعات التي يجب الخضوع لها في هذا الإطار كمختلف طرق تقييم الكمية والاحتساب والقياس والوزن وكذا العناصر المميزة الضرورية لتحديد سعر الوحدة الذي ينبغي تطبيقه لاسيما عندما يتم إلحاق أحد التفاصيل الفرعية لأسعار الوحدة بالصفقة العمومية للأشغال. 2.39. إن المعاينات الحضورية التي تتم قصد المحافظة على الحقوق الممكنة الخاصة بأحد الأطراف المتعاقدة لا تحكم مسبقا لا على وجود هذه الحقوق ولا على تقييم المسؤوليات. 3.39. يحدد صاحب الاستشارة الفنية تاريخ المعاينات عندما يقدم المقاول الطلب في ظرف ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ هذا الطلب. ينتج عن المعاينات الحضورية تحرير محضر معاينة آنية يعد فورا من طرف صاحب الاستشارة الفنية حضوريا مع المقاول. 1.3.39. إذا رفض المقاول التوقيع على محضر المعاينة الآنية هذا، أو لا يوقع عليه إلا بتحفظات، يجب عليه، في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية ، أن يحدد كتابيا ملاحظاته وتحفظاته لصاحب الاستشارة الفنية. 2.3.39. في حالة ما إذا كانت المعاينة مطلوبة بإيعاز من صاحب الاستشارة الفنية و/أو المصلحة المتعاقدة، وإذا لم يحضر المقاول الذي استدعي في الوقت اللازم أو ، إذا اقتضى الأمر، ممثله المؤهل قانونا، فإن المعاينة المعدة في هذه الظروف تعد مقبولة دون تحفظ. . 4.39. يتعين على المقاول أن يطلب، في الوقت اللازم، أن تقام معاينات متناقضة بالنسبة للخدمات التي لا يمكن أن تكون موضوع معاينات لاحقة، لاسيما عندما تكون المنشآت مخفية بعد ذلك أو يتعذر الوصول إليها. وفي خلاف ذلك وإذا أثبت العكس وعلى حسابه، فهو لا يستند إلى أي أساس في احتجاجه على قرار صاحب الاستشارة الفنية المتعلقة بهذه الخدمات. مهما يكن من أمر، تعتبر كل معاينة معدة في هذه الظروف مقبولة دون تحفظ. 5.39. في حالة ما إذا لم يقم صاحب الاستشارة الفنية بالمعاينات الحضورية المنصوص عليها في المادتين 3.39.
و 4.39 في الثمانية (8) أيام المطلوبة، يخبر المقاول بذلك 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م ممثل المصلحة المتعاقدة التي تحدد تاريخ المعاينات بالتبليغ، دون أي تأخر وفقا للشروط المنصوص عليها في