الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الخامس — تعديل وتأخير أجل التنفيذ ومدة الصفقة العمومية للأشغال
المادة 38
تأخير أجل ومدة تنفيذ صفقة عمومية للأشغال 1.38. تأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية للأشغال 1.1.38 يقصد بتأخير أجل تنفيذ صفقة عمومية للأشغال، تأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال دون أي أثر على الفترة المتعلقة بأجل تنفيذ الأشغال. 2.1.38. في جميع الظروف، يتم إعداد أمر الخدمة ويجب أن يشير إلى مدة الفترة الزمنية الموافقة لفترة التأخير وكذا التاريخ التقديري الجديد لانتهاء الأشغال. . 3.1.38. يمكن تبرير تأخير أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال أو أجل تنفيذ قسط أو عدة أقساط، في إطار صفقة بأقساط مشروطة، بما يأتي :
- إنقطاع الأشغال في الشروط المنصوص عليها في المادة 113 أدناه،
- حالة القوة القاهرة المؤقتة.
يقترح صاحب الاستشارة الفنية مدة تأخير أجال التنفيذ وتأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال بعد التشاور مع المقاول، والذي تقرره المصلحة المتعاقدة التي تبلغ المقاول في ظل احترام الشروط التنظيمية المطلوبة. 4.1.38. تتم الموافقة، في حالة القوة القاهرة المؤقتة أو أي ظاهرة طبيعية تعيق تنفيذ الأشغال، على تأخير أجل التنفيذ أو تأجيل التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال في الشروط التنظيمية المطلوبة ، بالنسبة للمدد المعادلة لمدد هذه الظواهر ، والتي علقت خلالها الأشغال. 2.38. تأخير أجال التنفيذ فيما يخص الأقساط المشروطة 1.2.38. عندما يتم تحديد الأجل في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة لتبليغ أمر الخدمة لتنفيذ قسط مشروط، بعد تأكيده، يعرف بالنسبة لأصل أجل تنفيذ قسط آخر، فهو في حالة تمديد هذا الأجل أو تأخيره بسبب المقاول تمت ملاحظته في هذا التنفيذ والتي تم تغييره بمدة تعادل مدة التمديد أو التأخير. 3.38. مهما يكن من أمر فإنه يجب مراجعة الرزنامة المفصلة للأشغال الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال كوثيقة تعاقدية، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار التأخير أو التأخيرات المتتالية التي أجريت.