الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه
المادة 36
تعديل القوام الأولي المتعلق بالمنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م عندما تجرى التعديلات على القوام الأولي المتعلق بالمنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، بحيث يختلف القوام الجديد للأشغال، الذي يدفع أجره بالرجوع إلى طبيعة السعر المطبق عليه، عند نهاية المشروع، وبنسبة تزيد عن عشرين بالمائة (20%)، وبالنقصان، يمكن للمقاول، في نهاية الأمر، تقديم طلب بدل تعويضي بناء على الضرر الذي ألحق به من جراء هذه التعديلات في القوام المرتقب للمشروع.