الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه
المادة 35
تخفيض قوام الأشغال وما يترتب عن ذلك 1.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال مدفوعة الأجر بسعر إجمالي وجزافي 1.1.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال التي يتم دفع أجرها بسعر إجمالي وجزافي، يجب أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة ابتداء من أي نسبة تخفيض أو تخفيضات متتالية، وفي أي حالات وتحت أي شروط وكيفيات ، يتم تجاوز هذا الحد تبعا للتعديلات و / أو التخفيضات التي قامت بها المصلحة المتعاقدة على المخططات المعتمدة الموافق عليها تمنح الحق في الفسخ أو التعويض. 2.1.35. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا يتجاوز التخفيض أو التخفيضات المتتالية بأي حال من الأحوال عتبة عشرين بالمائة ( 20 ) . . 2.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، التي يتم دفع أجرها وفقا لجدول أسعار الوحدة 24 يونيو سنة 2021 م 1.2.35. في حالة تخفيض أو تخفيضات متتالية في قوام الأشغال، وباستثناء تطبيق المادة 36 أدناه ، لا يجوز للمقاول رفع أي تظلم طالما أن التخفيض، المقدر بالأسعار الأولية، لا يتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ التعاقدي للأشغال. 2.2.35. إذا كان التخفيض أو التخفيضات المتتالية أكبر من هذه النسبة المائوية، فيمكن للمقاول، في نهاية الأمر، تقديم طلب بدل تعويضي عن الضرر الذي ألحق به، بسبب التخفيضات التي حدثت في هذا الإطار في حالة عدم وجود اتفاق ودي، يتم تحديد التعويض من قبل النظام القانوني المختص بأمر من المحكمة المختصة دون الإخلال بالحق في الفسخ الذي يجب المطالبة به بالشكل نفسه وضمن نفس الأجل المنصوص عليه في المادة 2.3.34 أعلاه. 3.35. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، مدفوعة الأجر بسعر مختلط بالنسبة لصفقة الأشغال العمومية مدفوعة الأجر كليا بسعر مختلط وفقًا للشروط المحددة في المادة 4.16، فإن عتبة التخفيض أو التخفيضات المتتالية، التي تمنح الحق في التعويض، تتوافق مع تلك التي تكون طبيعة دفع أجرها، من بين النوعين المحددين في المادتين 1.3.34 و 2.3.34، الأكثر ترجيحا. 4.35 حالة الصفقات العمومية للأشغال ذات الطلبات 1.4.35. لا تتعلق أحكام هذه المادة بالتنفيذ المتعاقب للطلبات، في إطار الصفقة العمومية للأشغال ذات الطلبات، طالما أن تراكم هذه الطلبات يظل في حد المبلغ الأدنى الذي تلتزم به المصلحة المتعاقدة. 2.4.35. أثناء تنفيذ صفقة ذات طلبات، وإذا لم يصل مبلغ الطلبات السنوية إلى ثمانين بالمائة (80%) من الحد الأدنى للمبلغ المحدد في الصفقة، من حيث القيمة أو الكميات، فإن للمقاول الحق في تعويض يساوي هامش الربح الذي كان سيحققه على الخدمات التي لا يزال يتعين أداؤها للوصول إلى هذا الحد الأدنى. . 3.4.35. في ظل هذه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وعندما لا يتم بلوغ السنة الأخيرة للصفقة ذات الطلبات، تقوم المصلحة المتعاقدة بتأجيل تجديد هذه الصفقة ذات الطلبات، وعند الاقتضاء، تعديل نطاق احتياجاتها والبدء في إجراء جديد.