الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه
المادة 34
زيادة قوام الأشغال تقدر زيادة قوام الأشغال من خلال مقارنة بين مبلغ الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها والمبلغ التعاقدي . للأشغال. تتعلق بفئتين (2) من الأشغال :
- خدمات الأشغال التكميلية : هي خدمات أشغال، غير منصوص عليها في العقد، تدخل في إطار الموضوع الإجمالي للصفقة والتي يعد تنفيذها أمرًا ضروريًا لإتمام إنجاز المنشأة بشكل جيد وعناصر المنشأة أو خدمات الأشغال.
تطلب هذه الخدمات الخاصة بالأشغال التكميلية إجباريا بأمر بالخدمة.
خدمات الأشغال الإضافية : هي خدمات الأشغال التي يعد إنجازها، بكميات أكبر من تلك المنصوص عليها 24 يونيو سنة 2021 م في العقد، ضرورية لإتمام إنجاز المنشأة بشكل جيد وأجزاء المنشأة أو خدمات الأشغال تطلب هذه الخدمات الخاصة بالأشغال الإضافية إجباريا بأمر الخدمة. هي خدمات ينطبق عليها السعر الأولي للصفقة. 1.34. سعر خدمات الأشغال التكميلية تخضع أسعار خدمات الأشغال التكميلية للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة. في حالة عدم إمكانية مراعاة الأسعار التعاقدية المحددة في الصفقة الأولية لهذه الخدمات، يمكن تحديد أسعار جديدة، عند الاقتضاء، من خلال مماثلة مع خدمات الأشغال الأكثر تشابها مع مراعاة الشروط الاقتصادية المعمول بها في شهر إعداد أمر الخدمة وتبليغه الذي ينص عليها وكذلك شروط الصفقة الأولية. وفي حالة الاستحالة المطلقة للمماثلة، يتم اتخاذ الأسعار الجارية المتداولة كشروط للمقارنة.
بعد التفاوض في إطار لجنة التفاوض، التي تؤسسها وترأسها المصلحة المتعاقدة، وبناء على اقتراحات مبررة قانونا من طرف صاحب الاستشارة الفنية والمقاول، تبلغ خدمات الأشغال التكميلية مرفقة بالأسعار الجديدة للمقاول بأمر الخدمة.
يمكن أن تكون الأسعار الجديدة إما أسعارا جزافية أو أسعار وحدة ، ويمكن أن تكون الأسعار الجديدة أسعارا مؤقتة وفقا لشروط معينة.
في حالة عدم الاتفاق، يطبق إجراء التسوية الودية للنزاعات المنصوص عليها في المادتين 116 و117 من دفتر الأعباء الإدارية العامة هذا. 1.1.34. حالة الأشغال التكميلية للصفقة مدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي في حالة صفقة يتم دفع أجرها على أساس سعر إجمالي وجزافي، وعندما تطلب المصلحة المتعاقدة تعديلات و/ أو إضافات تتعلق بالمخططات المعتمدة، يجدر أن يأخذ في الحسبان السعر الجزافي الجديد الأعباء الإضافية المحتملة التي قد يتحملها المقاول بالنظر إلى هذه التغييرات، مع استبعاد الضرر المعوض، عند الاقتضاء، وذلك تطبيقا للمادة 1.3.34 في حالة وجود كشف وصفي وتقديري مفصل ملحقا بتحليل السعر الإجمالي والجزافي، يتم استعمال عناصره، لا سيما أسعار الوحدة الواردة فيه، في إعداد الأسعار الجزافية الجديدة، وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 1.34 أعلاه. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 2.1.34 حالة الأشغال التكميلية للصفقة المدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة في حالة صفقة مدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة، وعندما تطلب المصلحة المتعاقدة تغييرات في قوام الأشغال، يأخذ سعر الوحدة الجديد في الحسبان الأعباء الإضافية أدناه التي قد يتحملها المقاول، نتيجة هذه التغييرات، مع استبعاد الضرر المعوض، عند الاقتضاء، بتطبيق المادة 2.3.34.
إذا كان هناك تفصيل فرعي لأسعار الوحدة ملحقا بجدول أسعار الوحدة، تستعمل عناصره، لاسيما أسعار الوحدة الواردة في التفصيل الفرعي، كأساس لإعداد أسعار الوحدة الجديدة. . 3.1.34. حالة الأسعار المؤقتة عندما لا تسمح الكميات المحددة في الصفقة العمومية للأشغال بتحقيق هدفها، باستثناء الحالات التي تكون ضمن مسؤولية المقاول، وفي انتظار إتمام الملحق، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة تسمح بأداء خدمات تكميلية بأسعار جديدة. عند الاقتضاء، واستثنائياً، يمكن للمصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة بأسعار مؤقتة.
لا تحدد هذه الأسعار المؤقتة أو الأسعار الجديدة بشكل نهائي، فتقررها المصلحة المتعاقدة مؤقتا، بعد رأي صاحب الاستشارة الفنية واستشارة المقاول. يجب أن تكون مرفقة بتفصيل فرعي، إذا كان الأمر يتعلق بأسعار الوحدة، أو تحليل إذا كان الأمر يتعلق بالسعر الإجمالي والجزافي. 2.34 سعر خدمات الأشغال الإضافية 1.2.34. عندما لا تسمح الكميات المحددة في عقد الصفقة العمومية للأشغال بتحقيق هدفها، باستثناء الحالات التي تقع على مسؤولية المقاولة، يمكن توقع أشغال إضافية، ضمن الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية المعمول به ودون تعديل موضوع الصفقة أو نطاقه. 2.2.34. في هذه الحالة، يتم تسديد أجر أشغال المنشآت وأجزاء المنشآت وخدمات الأشغال المعنية بالكميات الإضافية التي أمرت بها المصلحة المتعاقدة، من خلال تطبيق نفس السعر الجزافي، أو في تحليل مبلغ الصفقة المبرمة على أساس السعر الإجمالي والجزافي، أو عن طريق تطبيق نفس سعر الوحدة، في التفاصيل التقديرية والكمية للصفقة المبرمة على أساس جدول أسعار الوحدة. . 3.2.34. في حالة الصفقات المبرمة على أساس السعر الإجمالي والجزافي، فإن دفع أجر الأشغال الإضافية لا يمكن أن تنتج إلا من تعديلات و/أو إضافات للمخططات على أساس السعر الإجمالي والجزافي سابقا. . 3.34. الحدود المتعلقة بزيادة قوام الأشغال وكيفياتها ونتائجها تختلف الحدود المتعلقة بزيادة قوام الأشغال وكيفياتها والنتائج المترتبة عنها حسب طبيعة دفع الأجر المقررة للصفقة العمومية للأشغال، وذلك على النحو الآتي : 1.3.34 بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال المدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال المدفوعة الأجر على أساس سعر إجمالي وجزافي، يجب أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة نسبة عشرين بالمائة (20%) كحد أقصى، في الزيادة أو الزيادات المتتالية. وفي أي حالات وتحت أي شروط وكيفيات، يمكن تجاوز هذه النسبة تبعا للتعديلات و/ أو الإضافات التي أجرتها المصلحة المتعاقدة على المخططات المعتمدة ، يحق لها الفسخ.
إذا كانت الزيادة أو الزيادات المتتالية تفوق النسبة القصوى لعشرين (20%) بالمائة والمحددة في دفتر التعليمات الخاصة، يحق للمقاول الفسخ الفوري لعقد صفقته العمومية للأشغال دون تعويض، بشرط أن يكون قد أرسل الطلب الكتابي إلى المصلحة المتعاقدة في حدود أجل ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة المتضمن التعديلات و/ أو الإضافات مقارنة بالمخططات الموافق عليها. 2.3.34. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال مدفوعة الأجر على أساس جدول أسعار الوحدة أ. يلتزم المقاول باستكمال إنجاز المنشآت وأجزاء المنشأة و / أو خدمات الأشغال التي تغطيها الصفقة العمومية للأشغال، مهما كانت أهمية الزيادة في قوام الأشغال عالية، مقارنة بالمبلغ التعاقدي. قد تكون هذه الزيادة ناتجة عن التبعات التقنية أو عدم كفاية الكميات المنصوص عليها في الصفقة أو كل سبب آخر للتجاوز ب. في حالة حدوث زيادة أو زيادات متتالية في قوام الأشغال، لا يمكن للمقاول تقديم أي تظلم طالما أن الزيادة أو الزيادات المقدرة بالأسعار الأولية لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من المبلغ التعاقدي للأشغال، ج. إذا كانت الزيادة أو الزيادات المتتالية أكبر من نسبة عشرين بالمائة (20%)، يحق للمقاول الفسخ الفوري لصفقته العمومية للأشغال دون تعويض، بشرط أن يكون قد أرسل طلبًا كتابيًا إلى المصلحة المتعاقدة، في حدود أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تبليغ أمر الخدمة، والذي سينتج عن تنفيذه زيادة في مبلغ الأشغال تتجاوز النسبة المحددة، د. إذا فرضت المصلحة المتعاقدة ذلك، يتعين على المقاول تنفيذ قوام الأشغال بالزيادة والمنصوص عليها في إطار أمر الخدمة محل الاعتراض، في حدود النسبة المائوية المحددة أعلاه في هذه الحالة، يجب مراجعة الكمية المحتواة في أمر الخدمة وفق النسبة المحددة ، ه. يتعين على صاحب الاستشارة الفنية والمقاول بشكل مشترك، تبليغ المصلحة المتعاقدة أو ممثلها، في غضون ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل التاريخ التقديري الذي سيبلغ فيه مبلغ الأشغال أو قد يتجاوز المبلغ التعاقدي للأشغال، و. لا تتعلق الأحكام المذكورة أعلاه بالتنفيذ المتتالي للطلبات، في إطار صفقة ذات طلبات ، طالما أن تراكم هذه الأوامر يبقى في حدود الحد الأقصى للمبلغ الذي يلتزم به المقاول. 3.3.34. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال، مدفوعة الأجر بأسعار مختلطة بالنسبة للصفقة العمومية للأشغال التي تدفع أجور كل الخدمات بسعر مختلط، وفق الشروط المحددة في المادة 4.16، فإن النسبة المتزايدة أو الزيادات المتتالية، التي لها الحق في الفسخ تتوافق مع تلك التي تكون طبيعة دفع أجرها، من بين النوعين المحددين في المادتين 1.3.34 و 2.3.34، الأكثر ترجيحاً، بشرط إرسال الطلب الكتابي إلى المصلحة المتعاقدة أو ممثلها في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة، والتي يؤدي تنفيذها إلى زيادة قوام الأشغال.