الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الرابع — تعديل قوام الأشغال وحدوده ونتائجه
المادة 33
مبلغ الأشغال والمبلغ التعاقدي للأشغال بعنوان دفتر البنود الإدارية العامة هذا، يقصد بما يأتي :
- مبلغ الأشغال : مبلغ الأشغال هو المبلغ المقدر وقت اتخاذ القرار بزيادة أو نقصان مبلغ الأشغال، على أساس الأسعار الأولية للصفقة دون احتساب الرسوم ودون تحيين أو مراجعة الأسعار مع مراعاة احتمالية تحديد أسعار جديدة وذلك تطبيقا للمادة 1.34 أدناه.
- المبلغ التعاقدي للأشغال : المبلغ التعاقدي للأشغال هو المبلغ الأولي للصفقة المبلغ، والمعدل بملاحق موقعة ومبلغة، وكذا أقساط محتملة اشتراطية مؤكدة. يتم تقدير المبلغ الأولي للأشغال بالرجوع إلى الأسعار الأساسية، أي دون تحيين أو مراجعة الأسعار. في حالة صفقة ذات أقساط اشتراطية، يشمل "المبلغ " و "المبلغ التعاقدي" للأشغال المحددان أعلاه، بالإضافة إلى القسط الثابت، تلك الأقساط الاشتراطية التي تقرر تنفيذها.