الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأجل الإجمالي لتنفيذ الأشغال وأجل تنفيذ الأشغال ومدتها
المادة 30
أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال يعد أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال الأجل الممنوح للمقاول من أجل إنجاز الأشغال المتفق عليها في العقد، بما في ذلك سحب عتاد الورشة وإعادة الأرضيات والأماكن إلى حالتها الأصلية، ويتوافق مع الفترة الممتدة من تاريخ التبليغ بأمر الخدمة لبدء الأشغال إلى غاية تاريخ انقضاء أجل التنفيذ. يحدد دفتر التعليمات الخاصة لكل صفقة عمومية للأشغال ، أجل تنفيذ الأشغال. 1.30. إذا تم التخطيط لفترة تحضير الأشغال بطريقة خاصة، يبدأ أجل تنفيذ الأشغال عن طريق التبليغ بأمر الخدمة، أو مهما يكن من أمر، عند انقضاء الأجل المحدد الممنوح للفترة المذكورة، وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادتين 3.29 و 8.29 أعلاه. 2.30. في حالة ما إذا كان تحضير الأشغال جزء من أجل تنفيذ الأشغال، تبدأ فترة التحضير عند التبليغ بأمر الخدمة لانطلاق الأشغال. 3.30. يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة، في إطار أجل تنفيذ الأشغال المخصصة للصفقة العمومية للأشغال، آجال تنفيذية جزئية لتنفيذ أشطر معينة من الأشغال أو منشآت معينة أو أجزاء من منشآت أو مجموعة خدمات. في هذه الحالة، تلحق الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال التي وافقت عليها المصلحة المتعاقدة بوثائق الصفقة، وتعد كوثيقة ذات قيمة تعاقدية. 4.30. في حالة الأشغال المخصصة، تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تنفيذ الأشغال الخاصة بكل حصة والتي تقع على عاتق المقاول أو المقاولين وفقًا لشروط المنح، في إطار رزنامة مفصلة لتنفيذ الأشغال تتضمن أجال تنفيذ مجمل الحصص. تحدد هذه الرزنامة المفصلة أيضا تواريخ التدخل المتعلقة بكل حصة وتراكبها وتسلسلها وربطها. يشكّل الرزنامة المفصلة الشاملة لتنفيذ الأشغال، المحينة عند الضرورة، وثيقة تعاقدية، وفي ظل هذه الشروط، يجب أن تلحق كل حصة على التوالي بوثائق الصفقة كل الحصة الموافقة لها. 5.30. في حالة صفقة الأقساط الاشتراطية، تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تنفيذ أشغال كل قسط والتي تقع على عاتق المقاول، ضمن رزنامة مفصلة شاملة لتنفيذ الأشغال، بما في ذلك أجال تنفيذ مجمل الأقساط، وفي حدود أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال بأقساط اشتراطية. تحدد كذلك الرزنامة المفصلة الشاملة التنفيذ تواريخ التدخل لكل قسط وكذا تركيبها وتسلسلها وترابطها مع الأقساط الأخرى.
تشكّل الرزنامة المفصلة الشاملة لتنفيذ الأشغال، المحينة عند الضرورة، وتعد وثيقة تعاقدية، وفي ظل هذه الشروط، يجب أن تلحق بوثائق صفقة الأقساط الاشتراطية. 6.30. قبل الاستلام المؤقت للأشغال وتحت طائلة التدابير الردعية المناسبة، يجب على المقاول القيام بسحب إنشاءات الورشة وإعادة الأماكن التي شغلتها الورشة إلى حالتها الأصلية. يشمل لاسيما تفكيك وإزالة معدات وإنشاءات الموقع وإخلاء المواد الزائدة وإعادة تأهيل الأرضيات ( هدم الأساسات، والإنشاءات المؤقتة والتسوية ...) ونظافة المحيط.