الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الرابع — الكيفيات المتعلقة بالأحكام المالية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — النظام المتضمن كيفيات تسوية الحسابات
المادة 2
74 أعلاه، حساب معاملات تحيين أو مراجعة الأسعار، عندما تكون الصفقة العمومية للأشغال معرّضة لتغيرات الأسعار، مع تقديم الاثباتات نسخ من طلبات الدفع المباشر للمناولين المقبولة من طرف المقاول، في حالة ما إذا كان الحساب المؤقت الشهري يتضمن خدمات محل مناولة، كما هو مبين في المادة 78 أدناه. 7.74. يعتبر مشروع الحساب المؤقت الشهري المعد من طرف المقاول ضمن الشروط المذكورة ، بمثابة محضر للخدمة المنجزة، ويستعمل كأساس لتقديم دفعات على الحساب ويشكل طلبا للدفع مؤرخا ومشيرا إلى مراجع الصفقة. 8.74. يرسل المقاول طلب الدفع الشهري هذا إلى صاحب الاستشارة الفنية، بكافة الوسائل التي تسمح بتحديد تاريخ مؤكد. 24 يونيو سنة 2021 م . 9.74. يقوم صاحب الاستشارة الفنية بقبول أو تعديل مشروع الحساب المؤقت الشهري المعد من قبل المقاول.
يصبح المشروع المقبول أو المعدل، عندئذ ، الحساب الشهري. 10.74. لا تكتسي العناصر الواردة في الحسابات الشهرية، طابعا نهائيا ولا تربط الأطراف المتعاقدة. 11.74. تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق مطالبة المقاول بإعداد مشروع الحساب المؤقت الشهري، حسب النموذج الذي تقدمه له.