الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الأول — مجال تطبيق الصفقات العمومية للأشغال والمتدخلون فيها › القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يمكن الترخيص ، بصفة استثنائية، تطبيق أحكام مخالفة لبعض أحكام دفتر البنود الإدارية العامة التي تتعلق بخصوصيات محددة لكل فئة من الأشغال و / أو لكل دفتر التعليمات الخاصة. وفي هذه الحالة، تدرج مادة في دفتر التعليمات الخاص يجب أن تحدد فيها قائمة الأحكام التي يمكن مخالفتها والتي تخصص لها أحكام مختلفة و / أو تكميلية. 1.2. يمكن الرجوع إلى دفتر البنود الإدارية العامة هذا، فيما يتعلق بالأشغال ذات الطابع الخاص و/أو الخصوصي، لاسيما تلك التي تندرج في إطار حماية الممتلكات الثقافية العقارية حسب مفهوم التشريع والتنظيم المعمول به. 2.2. مهما يكن من أمر ، يجب أن تكون أي مخالفة لدفتر البنود الإدارية العامة هذا، مبررة أثناء أي رقابة تقوم بها كل سلطة مختصة.