الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 2
108 أعلاه ، بالكامل، كما يمكن أن تنجم عن التبعات التقنية غير المتوقعة خاصة عن حالة الأرضية والأخطار المناخية أو العوائق المصطنعة والتي ليس لها علاقة بالأطراف المتعاقدة. 5.108. تعتبر التبعات التقنية غير المتوقعة الناجمة عن حالة الأرضية صعوبات غير منتظرة ظهرت أثناء تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، من خلال وضعية الأماكن، وهي على الخصوص :
صخور يصعب استخراجها، وجود مياه جوفية أو منابع الطبيعة الصعبة لطبقات الأرض
- وجود أرضيات غير متجانسة وغير مستقرة تستدعي زيادة العمق وتعديل الخصائص المتعلقة بالأساسات. 24 يونيو سنة 2021 م 6.108. يمكن أن تخص التبعات التقنية غير المتوقعة أخطار مناخية، بشرط أن يكون لها طابع استثنائي، لا سيما :
- أمطار مستمرة في منطقة إقامة الورشة والتي تشهد في العادة هطول نسبة ضعيفة من الأمطار بالنسبة لأشغال الحفر، فيضانات وسرعة الرياح ودرجة الحرارة التي تتجاوز النسب المرتقبة في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال. 7.108. يمكن أن تنجم التبعات التقنية غير المتوقعة كذلك عن عوائق مصطنعة، دون الإخلال بنوعية الدراسات لاسيما حالة نقص أساسات العمارات المجاورة أو المحيطة لمكان إقامة الأشغال موضوع الصفقة العمومية للأشغال والتي يمكن أن تشكل خطرا على استقرارها. 8.108. مهما يكن من أمر ، لا يجوز للمقاول أن يعتد سواء لتجنب الواجبات الناجمة عن الصفقة العمومية للأشغال أو لرفع أي مطالبة ، بالتبعات التي قد تنجم عن ما يأتي :
- الاستغلال العادي للملك العمومي والمرافق العمومية، لا سيما تواجد الأنابيب والقنوات، والأسلاك بكل أنواعها والحفاظ عليها وكذا من خلال الورشات الضرورية لنقل أو تحويل هذه المنشآت، ما عدا الحالات الاستثنائية المرقمة صراحة في دفتر التعليمات الخاصة،
- التنفيذ المتزامن مع أشغال أخرى، تم تحديدها صراحة في دفتر التعليمات الخاصة.